مبدأ قانني
حيث إن الوكالة المطاة من المدعي لوكيله الموقعة من الموكل والمصادق عليها من الوكيل تضمنت الخصوص الموكل به وهو المطالبة بالتعويض العادل عن نقصان قيمة الارض موضوع الدعوى نتيجة قيام المدعى عليها بزرع خطوط الضغط العالي بها الامر الذي ينبي عليه أن الوكيل يملك حق إقامة الدعوى وإن الوكالة مؤرخة في 21/3/2013 وموافقة للمادتين (833 و 834) من القانون المدني ومن حق المميز ضده في ضوء مرور خط النقل الكهربائي وإلحاق الضرر بقطعة الارض الخاصة به المطالبة بالتعويض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1631/2016) فصل (28/9/2016).