مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية هو استناداً للمادة (44/د) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1635/2016) فصل (17/7/2016).