مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكون حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها قامت باستملاك جزء من هذه القطعة لغايات شبكة السكك الحديدية وإن المدعى عليها لم تقم بدفع التعويض العادل للمدعين عن حصصهم من المساحة المستملكة وقد ثبت خلا الخبرة مقدار التعويض العادل الذي يستحقه المعون عن حصصهم من المساحة المستملكة فإن الخصومة تكون متوفرة وأثبت المدعون دعواهم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1677/2016) فصل(27/9/2016).