المبدأ القانوني11
حيث أنه ما أثير حول هذين السببين قد أثاره المميز في أسباب إستئنافه وقد ردت عليها محكمة الإستئناف بما يتفق وأحكام القانون من حيث أن مسألة توافر شروط رد المبلغ ومقداره لم يكن محل نزاع بين أطراف الدعوى حسبما هو ثابت من خلال الملف الضريبي حيث جاء فيه أن الضريبة التي مضت على دفعها ستة أشهر وهي مبلغ (114968,283) ديناراً وثبت أن المبلغ المطلوب إسترداده سبق دفعه في الإجراءات السابقة على إقرار الفترة (8+7 /2011) وتبين أن شروط رد المبلغ من حيث المدة متوافرة وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .
راجع في ذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز رقم (879/2015) فصل بتاريخ 13/5/2015.