مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من المساحين ومنهدس زراعي وهم من ذوي الخبرة والدراية والمعرفة في مجال الأراضي والمزروعات وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم بكل تفصيل وبعد أن تحلفوا الفقسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الخطي ويقع على صفحتين مرفقاً معه مخططاً توضيحياً والمضموم لمحاضر الدعوى.
حيث إن التقرير اشتمل على وصف مفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وطبيعتها واستعمالاتها وتنظيمها وشكلها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء.
وحيث بين الخبراء مساحة قطعة الارض موضوع الدعوى والمساحة المستملكة وقدر الخبراء مقدار التعويض الذي يستحقه كل واحد من المدعين عن حصصهم المستملكة حسب حجة حصر الإرث وقد راعى الخبراء الأسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياه المحكمة كما راعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم12 لسنة 1987) وتعديلاته والاستئناس بأسعار العقارات المجاورة والرجوع لعقود البيع في دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الإعلان عن الاستملاك كما هو مبين تفصيلاً في تقرير الخبرة .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه وهو مستوفِ للشروط المحددة في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة عملاً بأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1677/2016) فصل(27/9/2016).