مبدأ قانوني
حيث إن المطالبة بالفائدة القانونية من ضمن الخصوص الموكل به فإن الحكم بها يتفق وأحكام المادة (44) من قانون الكهرباء .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1706/2016) فصل (18/7/2016).