مبدأ قانوني
حيث إن المميزة قامت بتمرير أسلاك الضغط العالي من خلال القطعة فقد أدى ذلك الى حرمان المميز ضدهم من استعمال واستغلال مساحات من قطعة الارض التي يملكون حصصاً فيها وإن ذلك ينقص من ثمنها وعلى ضوء ذلك فقد ألحق بهم أضرار مادية ومن حقهم المطالبة بالتعويض عن هذه الاضرار .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1706/2016) فصل (18/7/2016).