مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدهم يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وإن المميزة قامت بتمدي أسلاك الضغط العالي من خلال تلك القطعة ومن فوقها فإن الخصومة والحالة هذه تغدو منعقدة بين الطرفين .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1706/2016) فصل (18/7/2016).