مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى موقعة من الموكلين ومصادق عليها من الوكيل وتتضمن الخصوص الموكل به بشكل تفصيلي وأنها منظمة بتاريخ 20/5/2014 أي بعد إقامة المنشآت الكهربائية في عام 2013 مما يجعلها وكالة صحيحة ومقدمة ممن يملك حق تقديمها .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1706/2016) فصل (18/7/2016).