مبدأ قانوني
حيث إن التكييف القانوني الصحيح للدعوى وحسب الوقائع الثابتة بالدعوى من البينات المقدمة فيها من صلاحية محكمة الموضوع بغض النظر عن التكييف الذي يسبغه الخصوم فيكون منع نفاذ تصرف المدعى عليه بحصصه التي آلت إليه من والده بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تخارج بهما للمدعى عليهما بموجب حجة التخارج هو التكييف القانوني للدعوى وهو من اختصاص المحاكم النظامية وليس المحكمة الشرعية .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1710/2016) فصل (1/9/2016).