مبدأ قانوني
حيث إن المدعية احتصلت على إعلام الحكم بتاريخ 24/9/2006 بالحكم للمدعية بالدين البالغ (147800)دينار وأن هذا الحكم مطروح للتنفيذ وأن المدعى عليه قام بالتخارج عن حصصه في قطعتي الارض موضوع الدعوى بما آل إليه من ميراث والده المتوفى بتاريخ 9/2/2011.
وحيث إن الدين يزيد على قيمة الحصص المتخارج عنها في قطعتي الأرض موضوع الدعوى فاللمدعية الدائنة أن تطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف بحقها .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1710/2016) فصل (1/9/2016).