مبدأ قانوني
حيث إن المادة الأولى للقانون المعدل (رقم 25 لسنة 2014) لقانون نقابة المحامين النظامين والواجب التطبيق على الدعاوى المنظورة وفقاً لمنطوق المادة(46) أنها نصت على :- يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظامين لسنة 2014 ويقرأ مع القانون (رقم 11 لسنة1972) وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 16/7/2014 الامر الذي ينبني عليه أنه يسري على الدعاوى التي أقيمت قبل هذا التاريخ وياستعراض هذه الدعوى نجد أنها أقيمت بتاريخ 8/5/2013 الامر الذي يعني أن التعديل الذي جرى على المادة (46) من القانون الاصلي لا يسري على أتعاب المحاماة وينطبق عليها الطعن قبل التعديل الذي حدد الأتعاب بخمسمئة دينار .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1716/2016) فصل (13/10/2016).