مبدأ قانوني
حيث إن البينات المقدمة في الدعوى من المدعي سواء منها الخطية والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة كل من الشهود ( أحمد و قتيبة و عز الدين ) والخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى واليمين المتممة التي وجهها للمدعي هي بينات قانونية ثابتة في الدعوى وصالحة للحكم بالدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1717/2016) فصل (9/4/2016).