مبدأ قانوني
حيث إنه من الثابت ملكية المدعيين للأرض موضوع الدعوى وقيام المدعى عليه بتمرير أسلاك الضغط العالي من خلال الأرض وإقامة الأبراج فتقدم المدعيان بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تمرير هذه الخيوط وما نجم عن ذلك من ضرر على فرض الثبوت فتكون الخصومة قائمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1723/2016) فصل (9/10/2016).