مبدأ قانوني
حيث إن المميزة قامت بزرع برج معدني في قطعة الأرض موضوع الدعوى وقامت بتمرير أسلاك الضغط العالي من خلال القطعة مما أدى ذلك إلى حرمان المميز ضدهم من استعمال واستغلال مساحات من قطعة الارض التي يملكون حصصاً فيها وإن ذلك ينقص من ثمنها وعلى ضوء ذلك فقد ألحق بهم أضراراً مادية ومن حقهم المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1724/2016) فصل (19/7/2016).