مبدأ قانوني
حيث إن المدعية أقامت وعندما أقامت دعواها اكتفت بدفع مبلغ (1200) دينار كرسوم عن هذه الدعوى كما دفعت مبلغ (1200) دينار عند الطعن بالحكم البدائي استئنافاً .
وحيث إن ما دفعته المدعية من رسوم في مرحلتي التقاضي يقل عن الرسوم المتوجب دفعها وأن محكمة الاستئناف لم تكلف المدعية بإكمال دفع الرسوم عن مرحلة البداية ومرحلة الاستئناف وبشكل يخالف نظام رسوم المحاكم .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه لتعلق دفع الرسوم للنظام العام ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1727/2016) فصل (20/10/2016).