مبدأ قانوني
وخحيث ان المادة 34 من قانون البينات فإنه وباستعراض تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى واعتمدته وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف فإن الخبير يبين في تقريره مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وانها هي تنظيم سكن د وصناعات خفيفة وقطعة مشغولة بالأبنية الشعبية والمدراس والمحال التجارية والحرفية والصناعية وقدر الخبير مساحة قطعة الأرض بعد طرح الشوارع التنظيمية وبين مساحة تنظيم كل جزء وقدر أجر المثل عن آخر ثلاث سنوات سابقة على إقامة الدعوى سنة فسنة وشهراً فشهر حسب تنظيم كل جزء من قطعة الأرض ثم توصل الى أجر مثل حصص المدعين حسب سند التسجيل الأمر الذي يستدل منه على أن الخبير قام بالمهمة الموكولة اليه حسب الأصول وأن تقريره جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض.
وبما ان تقرير الخبرة على ضوء ما تقدم جاء مستوفياً للشروط المنصوص بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الجهة الطاعنة اي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2017فصل14/2/2017).