مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى والمعطاة من المدعي الى المحامين جاءت مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 833 و834 من القانون المدني فإنها تكون وكاله صحيحة وموافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2017فصل9/2/2017).