مبدأ قانوني
وحيث أن الغاية من سماع البينة الشخصية التي طلبها الطاعن هي لإثبات عكس ما ورد في القضية الجزائية والمكتسب القرار الصادر فيها الدرجة القطعية بإدانة الطاعن بجرم اعطاء شيكات بدون رصيد الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بعدم إجازة سماع البينة الشخصية واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4/2017فصل9/2/2017).