مبدأ قانوني
وحيث ان المدعى عليها اقرت بلائحتها الجوابية على انها قامت باستجرار البضاعة من المدعية وان المدعية قدمت البينة لإثبات دعواها والتي تمثلت بالبينة الخطية كشف الحساب والفواتير والبينة الشخصية المتمثلة بشهادة الشاهدين واللذين أبرزت بواسطتهما البينة الخطية وحيث انه لم يرد خلاف البينة المقدمة من المدعية ولم تقدم المدعى عليها عكسها فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ الذي لم تقم بوفائه كون عبء اثبات فيه يقع عليها.
وحيث ان ما يتعلق بعدم سماع البينة الشخصية من المدعى به وعلى الاتفاق الذي تم فيه تخفيض المبلغ الى النصف فإن سماع البينة الشخصية على هذه الأمور غير منتج حيث لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
مبدأ قانوني
وحيث أن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة 245/1 من قانون التجارة وكل بيان في الشيك مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وعليه يكون الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك على البنك والحالة هذه موافقاً للقانون لأن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان حتى تم الالتزام بالتاريخ الوارد عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(6/2017فصل9/2/2017).