مبدأ قانوني
حيث إن مذكرة تبليغ حكم محكمة الدرجة الاولى المحفوظ بأوراق الدعوى نجد إن المحضر كان قد دون المشروحات التالية على المذكرة ( عرضت التبلغ على المدير المالي في مجموعة شاهين المدعو رياض ورفض التوقيع أو الإستلام يوم الثلاثاء 6/5/2014 الساعة 11:10 صباحاً) وذيلت بتوقيع المحضر واسمه المفتوح.
وحيث أنه يوجد للمميزة محام وكيل فإن والحاله هذه لا يعتد بتبليغ مذكرة الحكم والمبلغة للمدير المالي لدى المميزة ومن ثم فإن التبليغ يجب أن يوجه للوكيل القانوني وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت التبيلغ الذي تم للمدير المالي فإن بذلك يكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1754/2016) فصل (1/9/2016).