مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي يطالب بهذه الدعوى باسترداد المبلغ المحكوم به بالدعوى البدائية الحقوقية وحيث ان المبلغ المحكوم به بالدعوى المشار اليها تم حجزه وانه لا زال محفوظاً به لدى الدائرة المالية في خزينة الدولة (الجهة المدعية).
وحيث ان الفائدة القانونية وفقاً للمادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير وبقاء المال في حوزة المدين وحيث ثبت ان المال موضوع المطالبة بهذه الدعوى لم يكن بحوزة المدين وبالتالي لا يستحق عليه اي فائدة عن هذا المبغ.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2017فصل12/2/2017).