مبدأ قانوني
حيث إن نص المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبين أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغة) عن التوقيع على ورقة التبيلغ بالتسلم وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان في المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد احد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال.
وحيث إن مذكرة تبليغ الحكم البدائي الصادر عن محكمة بدابة حقوق شرق عمان يتبن أنها تضمنت مشروحات تفيد بأن المحضر ذهب إلى مكتب وكيل المدعى عليهما المميزين المحامي الأستاذ فايز بتاريخ 7/6/2015 ولم يجده ولم يجد من يصح تبليغة قانوناً رغم التردد في أيام وأوقات مختلفة فقام المحضر بإلصاق مذكرة تبليغ الورقة القضائية في مكان بارز وواضح للعيان على باب المكتب الخارجي بحضور الشاهد حسين وتضمن التبليغ ساعة التبليغ وتوقيع المحضر والشاهد فيكون تبليغ إعلام الحكم البدائي المذكور للمميزين بوساطة وكيلهما والحالة هذه صحيحاً وموافقاً للقانون ويتفق وأحكام المادة (9) المشار إليها آنفاً ويكون استناد محكمة الاستئناف إليه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة بالمادة (1/178) من قانون أصول المحاكمات المدنية صحصحا ًومتفقاً وأحكام القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1768/2016) فصل (31/7/2016).