مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل الذي يستحقه المدعي قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة وإنابة محكمة بداية حقوق الزرقاء لإجراء ذلك الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليه .
وحيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وطبيعتها وشكلها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء المساحة المستملكة بلغت (1654متر مربع) لأغراض السكك الحيدية وقدر الخبراء بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بملبغ (14ديناراً) وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 19/2/2014.
وحيث إن الخبراء بينوا أن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها وعدم إمكانية الانتفاع بها ومخالفة أحكام التنظيم وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12لسنة 87 وتعديلاته).
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1774/2016) فصل (19/7/2016).