مبدأ قانوني
حيث أن مهمة مدير تسجيل الأراضي هو القيام بالإجراءات لنقل الملكية والتي بدونها ما كان ليتم البيع باعتبار أن بيع العقار والحالة هذه يتم ضمن الدائرة المختصة ورغم أن خصومة مدير التسجيل شكلية إلا أنه يعتبر خصماً حقيقياً يجب توجيه إليه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1782/2016) فصل (19/7/2016) .