مبدأ قانوني
حيث إن الأرض موضوع الدعوى وسنداً لسند التسجيل وحجة حصر الأرض مملوكة للمدعين وأن خط الكهرباء العائد للمدعى عليه مر من خلالها عام 2014 وأن الوكالة موقعة من مالكي الأرض ومصادق عليها من الوكيل ومتضمنة الخصوص الموكل به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1789/2016) فصل (19/9/2016)