مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية اعتمدت الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى .
وحيث إن المحكمة قامت بانتخاب خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها وقاموا وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهم أن مرور الخطوط ألحق ضرراً بالأرض بعزوف الناس عن الشراء.
وحيث جرى احتساب التعويض بعد تحديد المساحة المتضررة مع مراعاة مسافات الأمان بتقدير قيمة الجزء المتضرر قبل وقوع الضرر بتاريخ تمديد الخطوط عام 2014 وبعد وقوعه بذات التاريخ والفارق هو التعويض المستحق وإن تقرير الخبرة جاء مشتملاً على المهمة الموكولة للخبراء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1789/2016) فصل (19/9/2016).