مبدأ قانوني
حيث إن المواد (256 و 266 و 1026 و 61 و 1024 و 492 و521 ) من القانوني المدني قد بين فيها نطاق استعمال صاحب الحق والقيود الواردة على تصرف المالك بمكله فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن عما ينشأ عن ذلك من ضرر وأن استعماله استعمالاً غير مشروع وذلك بتوافر قصد التعدي لديه أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كان ضامناً اما ترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير .
وحيث إنه قد لحق بقطعة الأرض وما عليها من ضرر والذي لم ينشأ عن بناء مصنع الاسمنت العائد للمميزة وإنما نشأ عن استعماله نتيجة لاستمرار نشاطه التعديني وإن هذا القرار موجب للضمان بالاستناد إلى 256 من القانون المدني ولا تسري على هذه الحالة أحكام المواد ( 262 و 1026 و1024) من القانون ذاته لعدم توافر شروطها ولا مجال لطعن قانون حماية البيئة على وقائع الدعوى حيث إن تصرف المالك في ملكه سقوط بعدم الإضرار بالغير ولا مجال لتغطية أحكام المواد (492 ,521) من القانون المدني لعدم توافر شروطها أيضاً .
وحيث إن الاجتهاد القضائي قد اشتق على أنه وإن كان لشركة مصانع الإسمنت حق مشروع بممارسة نشاطها التعديني فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة هذا الإستعمال لأن القاعدة المقررة في القانون المدني في تصرف المالك في ملكه كيفما شاء مقيد بأن لا يكون هذا التصرف مضراً بالغير ومخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وفق أحكام المادة (1021) من القانون المدني.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1795/2016) فصل (31/7/2016) .