مبدأ قانوني
وحيث أن اجتهاد محكمة النمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 698/2016 قد استقر على انه يتعين انتخاب الخبراء المقدرين العقاريين مع مراعاة أحكام نظام تسجيل المقدرين رقم 81 لسنة 2004 مما كان يتعين معه التثبت فيما اذا كان الخبراء و/أو الخبير المقدر العقاري المنتخبين بهذه الدعوى مسجلين وفقاً لأحكام النظام المشار اليه والتعليمات الصادرة بموجبه لسنة 2010 ام لا وحيث ان محكمة الإستئناف لم تتثبت من هذه المسألة عند اختيار الخبراء فقد جاء حكمها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2017فصل2/2/2017).