مبدأ قانوني
حيث إن المواد (256 و 61 و66 و 1021 و 1026 و 1024و 266) من القانون المدني قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود الوارد على تصرف المالك بملكه فإذا إستعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر وإن استعمله استعمالاً غير مشروع وذلك بتوافر قصد التعدي لديه أو أن المصلحة المرجوة من الفعل كانت غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر للغير .
وحيث أنه لحق بالعقار العائد للمدعي وما عليه من بناء ضرر لم ينشأ عن إقامة المصنع العائد للمدعى عليها وإنما نشأ عن استعماله واستمرار النشاط التعديني للمدعى عليها بعد أن اشترى العقار موضوع الدعوى وإن هذا الضرر يتمثل بتساقط الغبار الإسمنتي على شرفات وسطح البناء ويؤثر على البناء وينقص من القيمة الشرائية للأرض والبناء المقام عليها فيكون مثل هذا الضرر موجب للضمان طبقاً للمادة (256) من القانون المدني وواجب التطبيق لأن كل إضرار بالغير ولو كان فاعلة غير مميز يلزم بالضمان ولا يطبق على ذلك أحكام المواد (266 و 1026 و 1021) من القانون المدني ولا مجال لتطبيق قانون حماية البيئة على الدعوى لأن تصرف المالك بملكه مقيد بعدم الإضرار بالغير وإن شركة الإسمنت وإن كان لها حق مشروع بممارسة نشاطها التعديني فإن ذلك لا يمنع المتضرر منه من المطالبة بالتعويض عما ينتج عن هذا الاستعمال من ضرر لأن القاعدة في تصرف المالك بملكه كيفما شاء مقيدة بألا يكون تصرف مضراً بالغير ومخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة طبقاً للمادة (1021) من القانون المدني وهذا يعني أنه إذا تصرف المالك في ملكه بشكا ضار فإن ذلك يعد تعدياً على الغير وموجباً للضمان للمتضرر (انظر تمييز حقوق 1789/2013 تاريخ 13/7/2013 و 984/2013) .
وحيث إن ضمان المدعى عليها الضرر الذي أصاب قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها والتعويض عنه لا يخالف أو يتعارض وأحكام المواد (592-521) من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1796/2016) فصل (2/8/2016) .