مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع اجرت خبرة فنية بمعرفة ثلاثة خبراء بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكلة اليهم حيث قدموا وصفاً دقيقاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بأن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تم استملاكها لغايات وصل المدرسة بالشارع النافذ لأغراض وزارة التربية والتعليم وقدر الخبراء بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك الجاري في 2/11/2015 المنشور بالصحيفة المحلية بمبلغ 52 ديناراً وانه لم ينتج عن الاستملاك اي فضلات وان الجزء المستملك هو سليخ خال من الأبنية والإنشاءات وراعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته وبما ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن اي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2017فصل12/2/2017).