مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى هو فسخ عقد إيجار ومن حيث إنه وطبقاً لأحكام المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخة تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وحيث إن موضوع الدعوى هو إخلاء مأجور أجرة سنوية وكما هو ثابت من عقد الإيجار الخطي المحفوظ في الملف هي خمسة آلاف ومئتين وخمسين ديناراً .
وحيث إن دعوى إخلاء المأجور تقدر بقيمة الإيجار السنوي وفقاً للمادة (3/52) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث إن الجهة الطاعنة لم تحصل على إذن بالتمييز وفقاً للمادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار أن بدل الإيجار السنوي أقل من عشرة آلاف دينار وبالتالي فإن هذا الطعن مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1797/2016) فصل (31/7/2016) .