مبدأ قانوني
وحيث أنه وبعد وقوع الحادث بيوم واحد جرى صلح عشائري بين ذوي المصاب وذوي المتسبب بالحادث (المميز والمميز ضده) رغم تنظيم صك عشائري جاء فيه (وقد تكرم وجهاء أهل المصاب والمصاب شخصياً باسقاط كافة حقوقهم العشائرية والقانوية والجزائية عن المتسبب مع احتفاظهم بحقهم بمطالبة شركة التأمين وما قد يترتب عليه من تعويضات مادية ومعنوية تكون شركة التأأمين متكفلة به).
ويستفاد من العبارات الواردة في صك الصلح المشار اليه أعلاه ان المميز قد اسقط حقه الشخصي الشخصي عن المميز ضده وانه حصر مطالبته المادية والمعنوية فيما تلتزم به شركة التأمين فقط.
ولما كان الثابت أن المميز هو سائق المركبة ومالكها فإن مقتضى ذلك ان مطالبة المميز انحصرت بحدود ما يرتبه القانون ونظام التأمين الإلزامي على شركة التأمين من تعويضات مادية ومعنوية فقط ذلك ان صلح الصلح وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر سنداً عادياً بالمعنى المقصود بالمادة 11 من قانون البينات ويعد ملزماً لمن وقعه ويرتب آثاره القانونية.
وحيث ان المميز بتوقيعه صك الصلح العشائري يكون قد أسقط حقه بمطالبة المميز ضده باعتباره المتسبب بوقوع الحادث والمالك للمركبة المتسببة أيضاً فإن ما ينبني على ذلك ان دعواه لا تقوم على اساس قانوني سليم مع وجود صك الصلح وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2017فصل7/2/2017).