مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن المساحة المقتطعة من القطعة الأم رقم 16 بسبب أعمال التقسيم التي قامت بها بلدية إربد حسب أحكام قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات فإن وزارة الاشغال العامة غير مسؤولة من هذه الناحية وبالتالي فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى.
وحيث يفهم من كتاب مدير تسجيل أراضي اربد المرسل لرئيس محكمة بداية إربد بتاريخ 30/10/2014 أن قطعة الأرض رقم 16 من أراضي الصريح ناتجة عن أعمال التقسيم .
وحيث إن إتكاء محكمة الاستئناف على نص المادة (3/ه) من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات كان بشكل مبتسر إذ أن هذه المادة أشارت في نهايتها (… كما يشترط أن يدفع التعويض كاملاً بمقتضى أحكام قانون الاستملاك المعمول به عن أي جزء من المنطقة بعد استملاكه بعد إنجاز التقسيم فيها ) .
وحيث إن أعمال التقسيم قد انتهت وأن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة أعلن رغبته باستملاك مساحات من قطعة الارض موضوع الدعوى لأعراض وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات طريق الخدمة الإضافي بطريق جامعة العلوم والتكنولوجيا / جامعة اليرموك بتاريخ 22/3/2012 وأن مجلس الوزراء وافق على هذا الاستملاك فتكون وزارة الاشغال العامة هي المسؤولة عن دفع التعويض .
وحيث استقر الاجتهاد القضائي أن الجهة التي يكون الاستملاك لأغراضها تكون هي الخصم للمطالبة بالتعويض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1801/2016) فصل (25/7/2016).