مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع للوكالة الخاصة بالمحامي نجد انها تضمنت أسماء المدعين والمدعى عليها والخصوص الموكل به بكل وضوح وتفصيل وموقعة من المدعين والمدعى عليها والخصوصص الموكل به بكل وضوح وتفصيل وموقعة من المدعين ومصادق عليها من المحامي الوكيل ومدفوع عنها رسم الإبراز بتاريخ تقديم الدعوى الأمر الذي ينبني عليه ان الوكالة واضحة وتخوله تقديم الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2017فصل6/2/2017).