مبدأ قانوني
حيث إن الخصومة قائمة ومنعقدة ما بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها ذلك أن الجهة المدعى عليها هي التي استملكت الارض لأغراض مشروع شبكة السكك الحديدية مشروعاً للنفع العام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1804/2016) فصل (28/7/2016).