مبدأ قانوني
وحيث ان المدعين يملكون قطعة الأرض موضوع الدعوى على الشيوع وان المدعى عليها قامت بتمرير خطوط وأسلاك كهرباء الضغط العالي بقوة 132ك.ف عام 2014 فوق أرض المدعين وبين الخبراء مساحة الأرض الواقعة تحت الأسلاك والضرر اللاحق بها والمتمثل بنقصان القيمة وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وعلى ذلك فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2017فصل6/2/2017).