مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 7/أ.ب من نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته رقم 81 لسنة 2004 والتي تنص على :
أ-لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري مالم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لأحكام النظام
ب-لا يجوز لأي جهة تكليف اي شخص للقيام بمهنة التقدير العقاري من غير المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام.
وحيث ان المستفاد من هذا النص ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ان انتخاب الخبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يخالف القانون وان اعتماد المحكمة لتقرير الخبرة الذي جرى لدى محكمة البداية يكون باطلاً لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة.
وحيث ان محكمة الإستئناف لم تتثبت فيما اذا كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم هم خبراء مسجلين وفقاً لأحكام المادة 7/أ.ب من النظام المذكور فيكون قرارها سابقاً لاوانه.
وحيث ان تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف جرى من قبل محكمة بداية حقوق عمان الغير مختصة بإجرائه كون الأرض تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى (محكمة بداية السلط) مما يجعل هذا التقرير باطلاً.
كما ان محكمة الاستئناف أخطأت بالفقرة الحكمية حيث قضت برد الإستئنافين موضوعاً ثم عادت وفسخت الحكم المستأنف دون ان تبين اي الإستئنافين اعتمدت مما يجعل ذلك ان قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(55/2017فصل6/2/2017).