مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً لتقدير التعويض العادل فقد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص والمعرفة في مجال تقدير الأرض وقد قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً وقاموا بتقدير التعويض الذي يستحقه المدعيان بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك حيث قدروا سعرالمتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاربخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 13/8/2008 بمبلغ 12 ديناراً وبينوا في تقريرهم المساحة المستملكة وأنه لم ينتج عن الاستملاك أيية فضلات وأرفقوا في تقريرهم مخططاً توضيحياً بالمساحة المستملكة .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه ولا غموض مستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1804/2016) فصل (28/7/2016).