مبدأ قانوني
حيث إن ملكية المدعين للأرض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها لصالح المدعى عليها لغايات طريق إربد الدائري وإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض فتكون الخصومة بين طرفي الدعوى قائمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1812/2016) فصل (7/8/2016).