مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى مسستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (83) من القانون المدني كما أن البينة المقدمة والمتمثلة بسند التسجيل العائد لقطعة الارض موضوع الدعوى والشخصية قد أثبتت ملكية المدعين لهذه القطعة وأن الجهة المدعى عليها تعارضهم بالانتفاع فيها ولم تقدم الجهة المدعى عليها مايثبت عكس ذلك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1813/2016) فصل (19/7/2016).