المبدأ القانوني 12
حيث أن والد المدعيين أصيب أثناء عمله في سلاح الجو الملكي بإصابات خلفت عاهة دائمه ونسبة العجز (45%) وأن المدعيين يتمتعان بمجانية التعليم بجميع الدرجات العلمية لإنطباق الشرط المشار اليه في المادة (22/ط) المذكورة عليهما كونها لم يتجاوزا الثلاثين عاماً من عمرهما بتاريخ تسجيلهما بالجامعة المدعى عليها وأن من حقهما إسترداد المبالغ المدفوع من قبلهما لغايات برنامج الماجستير لدى المدعى عليها أما تشبث الطاعنة أن سندات القبض غير صادرة عنها وأن قيمتها لم تدخل ذمتها وأن تنكرها جملة وتفصيلاً فإن الثابت من كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ 2010/11/22 أن الجامعة الألمانية جامعة حكومية وأن كلية طلال أبو غزالة لإدارة الأعمال تعتبر من كليات الجامعة الألمانيه والشهادات التي تصدر عنها بأسم الجامعة الالمانية وبالتالي فإن المدعيين يستفيدان من مجانية التعليم في هذه الكلية على إعتبار أنها من كليات الجامعة الألمانية وهي جامعة حكومية وفقاً لأحكام المادة (22/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري وفي كون الرسوم المقبوض لم تدخل بالذمة المالية للجامعة المدعى عليها وتخضع لقانون وأنظمة الجامعة المذكورة وأن المبالغ المحصلة من الكلية المذكورة قيدها في حساب مشترك للطرفين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العلاقة المالية وكيفية توزيع المبالغ المحصلة بين الجامعة الألمانية وكلية طلال أبو غزالة بإعتبارها إحدى كلياتها علاقة تحكمها الإتفاقية الموقعة بين الطرفين ولا علاقة للمدعيين بها ولا يؤثر صدور سندات القبض عن الكلية المذكورة على حق المدعيين بإسترداد الرسوم .
راجع في ذلك القرار لصادر عن محكمة التمييز رقم (844/2015) فصل 29/7/2015.