مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بوساطة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص في موضوع الدعوى ونظموا تقريراً خطياً بخبرتهم استناداً للبينات المقدمة وأرفقوا معه مخططاً توضيحياً يبين خط سير خطوط الضغط العالي في قطعة الارض وموقع البرج وبينوا ما هية الضرر الذي لحق بأرض المدعي والساحة المتضررة على ضوء مسار خط الضغط العالي آخذين بعين الاعتبار المسافات الكهربائية المحددة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء وقدروا سعر المتر المربع منها قبل مرور الخط وبعده مروره وتاريخ مرور الخط آخذين بعين الاعتبار سعر البيوع في المنطقة واستفادتها من الخدمات وموقعها وتنظيمها وصلاحيتها للبناء والزراعة ووصولاً إلى نقص قيمة المتر المربع الواحد وبالنتيجة نقص قيمة المساحة المتضررة كاملة مما يجعل تقرير الخبرة موافقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وموافقاً للأصول مما يوجب اعتماده والحكم للمدعي بالتعويض كون المميزة قد ألحقت اضراراً بقطعة الرض العائدة له .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1819/2016) فصل (20/10/2016).