مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذ اعتمدته محكمة الاستئناف جاء مشوباً بعيب في الشكل والموضوع فمن ناحية توصل الخبير في تقريره إلى أنه فتح هذا الطريق لم يحسن من قيمة القطع موضوع الدعوى حيث هي في الأصل تقع على هذا الطريق قبل توسعته وإعادة إنشائه وهذا يجافي المنطق السليم فكيف لا يكون لتوسعة الطريق وتصبح بعرض 60م وهي تربط بين مدينة إربد والمفرق وهل هذه الطريق لم تحسن من قيمة الأراضي المجاورة لها.
وحيث إن الخبير غالى وبالغ بتقدير الضرر الذي لحق بقطعة الأرض نتيجة انخفاض منسوبها بمعدل 1,5م عن منسوب سطح الطريق بعمق 30م.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على أن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني وله من الصلاحيات ما نصت عليها المادة (6/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تقضي بأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وعليه كان على محكمة الاستئناف أن تجري خبرة جديدة وإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج ,د) من القانون المدني وتقديم تقرير يتلاءم مع واقع الحال ويسعى الى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بين الخصوم وحيث إنها لم تفقل فيكون قرارها مخالفاً للفانون ( راجع قرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1539/2015 تاريخ 24/2/2016).
وعليه وعند انتخاب الخبراء مراعاة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومراعاة إن المشرع نظم أحكام المقدرين العقاريين بموجب نظام المقدرين العقاريين واعتمادهم والتعليمات الصارة بالاستناد إليه ونصت المادة (7/ أ ,ب) من هذا النظام على أنه :- ( لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام) ومن صياغة هذا النص والعبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على (عدم الجواز والوجوب) مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث إن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قنونية آمرة وهذا ما ذهب إليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها ومنها (قرار تمييز حقوق 2162/2006 وقرار تمييز حقوق 2504/2007 وقرار تمييز حقوق 1772/2008 و قرار تمييز حقوق2562/2008 و قرار تمييز حقوق 1960/2008 وقرار تمييز حقوق 3281/2008 و قرار تمييز حقوق وقرار تمييز حقوق هيئة عامة 324/2009 وقرار تمييز حقوق هيئة عامة 698/2016 تاريخ 20/10/2016 ).
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبن إن كان الخبراء الذين اعتمد تقريرهم من المقدرين العقاريين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المشار إليه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1823/2016) فصل (21/2/2016).