مبدأ قانوني
حيث إن مسؤولية الحادث تقع على عاتق المدعو سامي أثناء قيادته لمركبته المؤمنة لدى المميزة شركة فيلادلفيا للتأمين نتيجة مخالفته لقانون السير المتمثل بعد أخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة وأنه لا أخطاء من جانب المدعي أثناء قيادته للمركبة مما أدى الحادث إلى إصابته وحصوله على تقرير طبي من اللجان الطبية بتشكيل عاهة جزئية دائمة ونسبة عجز مقدارها 30% من مجموع قواه العامة وبالتالي فإن المميزة تبقى مسؤولة بالتعويض للمدعي عن إصابته حسب تقرير الخبرة الذي قدر نسبة مساهمة المميز ضده نتيجة تناولة المشروبات الروحية بنسبة 10% ونسبة 90% تقع على سائق المركبة المتسببة بالحادث.
وحيث إن محكمة الاستنئاف قد خلصت بقرارها للنتيجة ذاتها وراعت نسبة مساهمة المدعي بالحادث نتيجة تناولة المشروبات الروحية عند احتسابها التعويض فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1824/2016) فصل (1/8/2016).