مبدأ قانوني
حيث إن البينات الخطية المقدمة أمام محكمة الموضوع وتأيدت بالخبرة الفنية أثبت فيها المدعون صحة مطالبتهم فتكون هذه البينات كافية للحكم لهم على ما طلبوه في لائحة دعواهم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1825/2016) فصل (1/8/2016).