مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقري التعويض العادل قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة المهمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات كما بين الخبراء المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني ( 526,75 متر مربع) لأغراض امانه عمان الكبرى وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ واحد وأربعين ديناراً وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في تاريخ 18/12/2005.
وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة في تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1847/2016) فصل (18/7/2016).