مبدأ قانوني
حيث إن القاعدة في تصرف المالك هي أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه ضاراً بالغيرر ضرراً فاحشاً لتجاوزه ما جرى عليه العرف والعادة أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة وفق ما نصت عليه المادتين (1021 و 1024) من القانون المدني .
وحيث إن المميزة وبنتيجة التوسعة والتجريف التي أدت إلى انخفاض منسوب الشارع عن مستوى سطح قطعة الأرض موضوع الدعوى بحوالي 3,5م مما أدى إلى صعوبة الوصول الى المبنى المقام عليها والوصول الى القطعة إلا من خلال سلم خشبي مبني لهذه الغاية الامر الذي ينبني عليه أن المميزة تكون مسؤولة عن ضمان الضررالذي لحق بأرض المدعين وفقاً لأحكام المادتين 256 و257 من القانون ذاته .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1850/2016) فصل (20/7/2016).