مبدأ قانوني
وحيث ان المميزة الأولى هي مالكة المشروع الذي وقع الحادث بسببه وان المميزة الثانية هي شركة المقاولات التي تقوم بأعمال المشروع وان الضرر الذي لحق بالمدعية المميز ضدها كان نتيجة سقوط سور خشبي في المشروع الذي تملكه المميزة الأولى وتنفذه المميزة الثانية وعليه فإن مصدر مسؤولية المميزة الأولى مالكة المشروع هو حكم المادة 290 من القانون المدني التي نصت على مسؤولية مالك البناء عن الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره وان مصدر مسؤولية المميزة الثانية كمقاول هو حكم المادة 786 من القانون المدني التي نصت على ان المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر وخسارة سواء كان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
وحيث ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بوزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها وانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك اذا كانت النتيجة التي توصلت اليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير متناقضة لها.
وفي هذه الدعوى نجد ان محكمة الموضوع قد توصلت من البينة المقدمة في الدعوى والتي أشارت لمقتطفات منها بأن الضرر الذي لحق بالمدعية كان نتيجة سقوط الجدار الموصوف سابقاً مما ترتب عليه مسؤولية المميزتين قانوناً وما جاء ببينات الدعوى وما تقضي به المادتان 290 و786 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2017فصل15/2/2017).