مبدأ قانوني
وحيث أن المدعين يملكون حق التصرف بحصصهم استناداً لسند التسجيل المحفوظ في ملف الدعوى وان المدعى عليها هي من قامت بتمديد خط كهرباء كهرباء الضغط العالي فوق فضاء قطعة الأرض موضوع الدعوى وتكون قد ألحقت الضرر بأجزاء منها المتمثل بنقصان القيمة لهذه الأجزاء وعليه تكون الخصومة متوفرة.
اما فيما يتعلق بالوكالة فإن احداث المنشآت الكهربائية بتاريخ 25/2/2008 وهو سابق لإقامة الدعوى والوكالة المؤرخة في 1/11/2011 مما يجعل الدعوى صحيحة ومقامة ممن يملك حق اقامتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(71/2017فصل5/2/2017).